الفيض الكاشاني
808
الوافي
( التهذيب 9 : 304 رقم 1083 ) أحمد ، عن ( الكافي 7 : 110 التهذيب 9 : 305 رقم 1088 الفقيه 4 : 282 رقم 5632 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده ، قال « هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان » . 25028 - 13 ( الكافي 7 : 111 ) محمد ، عن ( التهذيب 9 : 305 رقم 1090 ) أحمد ، عن السراد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أخ لأب وجد ، قال « المال بينهما سواء » . 25029 - 14 ( التهذيب 9 : 306 رقم 1091 ) الحسين ، عن محمد ابن الفضيل ، عن الكناني وعمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن الشحام وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلهم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في الأخوات مع الجد « إن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد » . 25030 - 15 ( التهذيب 9 : 306 رقم 1092 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 25031 - 16 ( التهذيب 9 : 306 رقم 1093 ) الحسين ، عن أحمد